سبيل الرشاد ط 2
Printed page ١/ ١١٤
باب الشك في الوضوء
٨٥ - عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَازِنِيِّ؛
«أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُ، فَقَالَ: لَا يَنْفَتِلُ حَتَّى يَجِدَ رِيحًا، أَوْ يَسْمَعَ صَوْتًا» (١).
• وفي رواية (٢): «عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (٣).