سبيل الرشاد ط 2
Printed page ١/ ١٠٨٦
٩٦٤ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ:
«قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِامْرَأَةٍ مِنَ الأَنصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا): مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ؟ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلَانٍ وَابْنُهُ ـ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا ـ نَاضِحًا، وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْضَحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فَاعْتَمِرِي فِيهِ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً» (١).