Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الفحل الحديث الخامس والثلاثون

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي

Printed page ٧٢٩

وخرَّج أحمد (١) وأبو داود (٢) والترمذي (٣) عن السَّائب بن يزيد، عن النَّبيِّ ﷺ،

قال: «لا يأخذ أحدُكم عصا أخيه لاعباً جادّاً، فمن أخذَ عصا أخيه، فليردَّها إليه». قال أبو عبيد: يعني أن يأخذ شيئاً لا يريد سرقتَه، إنَّما يريدُ إدخالَ الغيظِ عليه، فهو لاعبٌ في مذهب السرقة، جادٌ في إدخال الأذى والروع عليه (٤).

وفي " الصحيحين " (٥) عن ابنِ مسعودٍ، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجى (٦) اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُحزِنُهُ» ولفظه لمسلم.

وخرَّج الطبراني (٧) من حديث ابنِ عباس عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «لا يتناجى اثنان دُونَ الثَّالث، فإنَّ ذلك يُؤذي المؤمنَ، واللهُ يكره أذى المؤمن».

وخرَّج الإمام أحمد (٨) من حديث ثوبان، عن النَّبيِّ ﷺ، قال:

«لا تؤذوا عبادَ الله، ولا تعيِّرُوهم، ولا تطلبُوا عوراتهم، فإنَّ من طلبَ عورةَ أخيه المسلمِ، طلب اللهُ عورَته حتى يفضحَهُ في بيته».

وفي " صحيح مسلم " (٩) عن أبي هريرة أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئِلَ عنِ الغيبة، فقال: «ذكرُك أخاكَ بما يكرهُ»، قال: أرأيت إنْ كان فيه ما أقولُ؟ فقال: «إن كان فيه ما تقولُ فقد اغتَبته، وإنْ لم يكن فيه ما تقولُ، فقد بهتَّه».