Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الفحل الحديث السادس

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١٨٨

وتحريمُ الخلوة بالأجنبية، وتحريمُ الصَّلاة بعد الصُّبح وبعدَ العصرِ سدَّاً لذريعة الصَّلاة عند طُلوع الشَّمس وعندَ غروبها (١)، ومنعُ الصَّائم من المباشرة إذا كانت تحرِّكُ شهوتَه، ومنع كثيرٍ من العلماءِ مباشرةَ الحائضِ فيما بين سرّتها ورُكبتها إلا مِنْ وراء حائلٍ، كما كان النَّبيُّ ﷺ يأمر امرأتَه إذا كانت حائضاً أنْ تَتَّزر، فيباشِرُها مِنْ فوق الإزار (٢).

ومن أمثلة ذلك وهو شبيه (٣) بالمثل الذي ضربه النَّبيُّ ﷺ: من سيَّب دابَّته ترعى بقُرْب زرع غيرِه، فإنَّه ضامن لما أفسدته من الزرع، ولو كان ذلك

نهاراً (٤)،

هذا هو الصحيح؛ لأنَّه مُفَرِّطٌ بإرسالها في هذه الحال.