Skip to content

جامع العلوم والحكم - ت الفحل الحديث الخامس

جامع العلوم والحكم - ت الفحل

ابن رجب الحنبلي

Printed page ١٦٢

ومنها بيعُ الخمرِ والميتةِ والخنزير والأصنام والكلب، وسائر ما نهي عن بيعه ممَّا لا يجوز التراضي (١) ببيعه.

وأما الثاني، فله صُورٌ عديدة:

منها: إنكاحُ الوليِّ من لا يجوزُ له إنكاحُها إلاّ بإذنها

بغير إذنها، وقد ردَّ النَّبيُّ

ﷺ نكاحَ امرأة ثيِّبٍ زوَّجها أبوها وهي كارهةٌ (٢)، وروي عنه أنَّه خيَّرَ امرأة زُوِّجَت بغير إذنها (٣)، وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الإجازة روايتان عن أحمد (٤).

وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنَّ من تصرَّف لغيره في ماله بغير إذنه، لم يكن تصرُّفه باطلاً من أصله، بل يقفُ على إجازته، فإنْ أجازه جازَ، وإنْ ردَّه بَطل،