Skip to content

فقه النوازل في العبادات النوازل المتعلقة بأحكام الطهارة المسألة الثانية: الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك

فقه النوازل في العبادات

خالد المشيقح

Printed page ٨

القول الثاني: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء.

رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام ﵀.

أدلتهم:

منها: سائر أدلة الاستجمار، لأن المستجمر سيمسح النجاسة مسحاً ولن يزيلها بالماء يمسحها بالخرق أو بالتراب أو بالحجارة ... إلخ، ولا يزيلها بالماء.

منها: ما ثبت في صحيح البخاري (١) من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم حيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها ". منها: حديث أبي سعيد في طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وفي نعليه أذى فإنه يدعكهما بالتراب "طهورهما التراب " (٢) .

منها: وحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف في ذيل المرأة الذي تجره إذا خرجت إلى السوق قال النبي ﷺ: " يطهره ما بعده " (٣) .

الترجيح: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء وهذا القول هو الصواب.