Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب جامع القول فيمن ترك فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٤٨٤

قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قَالَ: الخمر حلال؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.

١٤١٥ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد أبو أحمد، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: من قَالَ الخمر حلال فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.

١٤١٦ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لو أن رجلا قَالَ: الخمر حلال، كان رادا لكتاب الله، ﵎.

١٤١٧ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو، قَالَ: سمعت ابن المبارك يقول: من قَالَ الخمر حلال فقد كفر.

١٤١٨ - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن رجل قَالَ: الخمر حلال؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.

١٤١٩ - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، أن أبا عبد الله قَالَ: إذا كان يشرب الخمر بعينها مستحلا لها مقيما عَلَى ذلك، رأيت حينئذ أن يقتل.

قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ أُنَاسًا شَرِبُوا بِالشَّامِ الْخَمْرَ، فَقَالَ لَهُمْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ: شَرِبْتُمُ الْخَمْرَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، يَقُولُ اللَّهُ: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة: ٩٣] الآية.

فَكَتَبَ فِيهِمْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ﵁، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا نَهَارًا فَلا تَنْتَظِرْ بِهِمُ اللَّيْلَ، وَإِنْ أَتَاكَ لَيْلا فَلا تَنْتَظِرْ بِهِمْ نَهَارًا حَتَّى تَبْعَثَ بِهِمْ إِلَيَّ؛ لِئَلَّا يَفْتِنُوا عِبَادَ اللَّهِ.