Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٤٧٨

الناس حتى يزكوا، فكان يرى أن العمل عَلَى حديث عمر يستتاب ثلاثا.

قُلْتُ: فحديث علي، ﵁: «فإذا ذهب وقت تلك الصلاة، فلم يأخذ بِهِ إلا باستتابته ثلاثا» .

١٣٩٩ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول للهيثم بن خارجة: أتحفظ عن مكحول فِي تارك الصلاة؟ فَقَالَ: لا.

فقيل لأبي عبد الله: أي شيء قَالَ: مكحول؟ قَالَ: كان يشدد فِي هذا.

فَقَالَ الهيثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر.

قلت له: فإن جاء وقت العصر قَالَ: لا أصلي، وإن قَالَ: هي علي؛ ضربت عنقه.

قَالَ أبو عبد الله: كان مكحول يشدد نحوا من هذا القول.

١٤٠٠ - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي الذي يدع الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام؟ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه.

قَالَ أبو عبد الله: وكذا إذا قَالَ: لا أجحد، ولا أصلي؛ عرض عَلَيْهِ ثلاثا وقتل.

وإذا قيل له: صل فَقَالَ: لا أصلي، عرض عَلَيْهِ ثلاثا.

والحجة فِيهِ ما قَالَ النبي، ﷺ: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها» ولم يكفروا بتأخيرها.