Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب ذمي فجر بمسلمة

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٢٦٥

قَالَ: يقتل، ويقام عَلَيْهَا الحد.

وإذا استكرهها؟ فليس عَلَيْهَا شيء.

٧٥٨ - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله قَالَ فِي ذمي.

وَأَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي ذمي فجر بامرأة مسلمة، قَالَ: يقتل، ليس عَلَى هذا صولحوا.

قيل له: فالمرأة؟ قَالَ: إن كانت طاوعته أقيم عَلَيْهَا الحد، وإن كان استكرهها فلا شيء عَلَيْهَا.

٧٥٩ - أَخْبَرَنِي جعفر بن مُحَمَّد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصراني فجر بمسلمة؟ قَالَ: يقتل، ليس عَلَى هذا صولحوا.

٧٦٠ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا الحارث قيل له: فإن زنى بمسلمة؟ قَالَ: يقتل.

عمر، ﵁، أتي بيهودي فحش بمسلمة، ثم غشيها فقتله.

فالزنا أشد من نقض العهد.

وسألته عن عبد نصراني زنا بمسلمة؟ قَالَ: يقتل أيضا.

قُلْتُ: وإن كان عبدا؟