Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب ذكر اللعان

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ٢٠٦

قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان، قَالَ: سئل أحمد: بين المسلم والمشركة لعان؟ قَالَ: نعم.

قيل له: بين الحر والأمة لعان؟ قَالَ: نعم

٥٨١ - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قَالَ: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد بن حنبل، وأخبرني محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، وقد دخل كلام بعضهم في بعض، وهذا لفظ أبي طالب، وهو أتم: أنه سأل أبا عبد الله عن اليهودية والنصرانية، تلاعن المسلم؟ قَالَ: نعم.

قَالَ صالح: قَالَ روح: تلاعن.

زاد أبو طالب: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] فهي من الأزواج، وهي بمنزلة المسلمة المحصنة، قَالَ الله، ﷿: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] وهي من المحصنات.

قَالَ: وسئل عن اليهودية والنصرانية، تلاعن المسلم؟ قَالَ: يلاعنها من أجل الولد.