Skip to content

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته، أو من لا تحل في الإسلام

أحكام أهل الملل والردة - من الجامع للخلال - ت كسروي

أبو بكر الخلالأحمد بن حنبل

Printed page ١٥٦

وإن كانوا أكثر من أربع أمسك أربعا، وفرق بينه وبين البواقي.

وما كان غير ذلك في النكاح فهو جائز، مثل ما جاز لمن أسلم من الجاهلية، ولم يهج أحد، وأقروا لهم على نكاحهم

٤٤٠ - أَخْبَرَنِي حرب أنه قَالَ لأبي عبد الله: مجوسيان أسلما؟ قَالَ: لا بأس أن يقرا على نكاحهما

٤٤١ - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سمع أبا عبد الله يسأل عن المجوسيين يسلمان جميعا الرجل والمرأة؟ قَالَ: هما على نكاحهما إذا أسلما جميعا، كل من أسلم كان على نكاحه

٤٤٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن المجوسي: هل يحال بينه وبين التزويج لذات محرم؟ وذكرت له حديث بجالة، قول عمر بن الخطاب، ﵁: وفرقوا بين كل ذات محرم من المجوس.

فقال: قَالَ الحسن، يعني: البصري: قد بعث النبي، ﷺ، العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وأقرهم على ذلك، ولم يهجهم.

فقلت له: وكان في البحرين مجوس؟ قَالَ لا أدري، كذا قَالَ الحسن

٤٤٣ - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث،