Skip to content

فتح الباقي على منظومة المراقي مقدمة ترجمة الناظم

فتح الباقي على منظومة المراقي

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Printed page ١/ ٣٥

وكذلك يجب على المؤتم أن يتم صلاته مأموما، ولا يجوز له أن يتم فذا.

ونقل في مواهب الجليل في كتاب الصلاة، قبل قول سيدي خليل ـ رحمهما الله ﷾: وإلا أتم النافلة أو فريضة غيرها، عن سيدي زروق ﵀ ﷾ أن أصل المذهب، أن كل عبادة توقف أولها على آخرها، يجب إتمامها (١).

أصله الحج، فيجب إتمامه، والعمرة، والصلاة، والصوم، والاعتكاف، والطواف، بخلاف الوضوء، والقراءة، والذكر، ونحوها اهـ

ونقل عن القرافي ـ رحمهما الله ﷾ أنه قال في كتاب الصوم من الذخيرة حين تكلم على ما يجب بالشروع: بخلاف الوضوء، والصدقة، والوقف، (٢) والسفر للجهاد، وغير ذلك، قاله الشيخ عياض، ﵏ ﷾ في التنبيهات.

قال الشيخ خليل ﵀ ﷾: فعلى هذا، إذا سافر للجهاد، فهل له أن يرجع عن ذلك؟ وكذلك الصدقة بشيء.

واختلف إذا خرج بكسرة خبز للسائل، فلم يجده، هل له أكلها أم لا؟

قيل: يجوز له أكلها، وقيل: إن كان معينا أكلها، وإن كان غير معين لم يأكلها اهـ

وانظر التمثيل بالوضوء، فإنه عبادة يتوقف أولها على آخرها.

وانظر التمثيل بالقراءة، ما المراد به، هل أن الكلمة لا يجب إتمامها على من شرع فيها، أو أن الآية لا يجب إتمامها على من شرع فيها، أو السورة، أو غير ذلك، وفي كل ذلك إشكال (٣).