Skip to content

فتح الباقي على منظومة المراقي

محمد بن محمد بن المصطفى اليعقوبي

Printed page ١/ ٢٣٧

أمرت به أو نهيت عنه، فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله ﷾ اتبعناه " (١).

ومحل الخلاف الأخبار الآحادية التي لم تجمع الأمة على العمل بها، أما ما أجمع على العمل به، كحديث " ليس لقاتل ميراث " (٢) وحديث " لا وصية لوارث " (٣) فالتخصيص به كالتخصيص بالمتواتر.

ومثال تخصيص السنة بالسنة: تخصيص عموم حديث " في ما سقت السماء والعيون أو كان عَثْرِيا (٤) العشر " (٥) بحديث " ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة " (٦) وتخصيص النهي عن بيع ما ليس عندك (٧) بتجويز السلم.

ومثال تخصيص السنة بالكتاب: حديث " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله " (٨) بقوله ﷾ جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون).

واعتبر الإجماع جل الناس … وقسمي المفهوم كالقياس

معناه أن من المخصص المنفصل: الإجماع، وقد حكى الاتفاق على ذلك الأستاذ أبو منصور ﵀ ﷾ قال: ومعناه أن يعلم بالإجماع أن المراد باللفظ العام بعض ما يقتضيه ظاهره، وفي الحقيقة يكون التخصيص بدليل الإجماع، لا نفس الإجماع، قاله في الإرشاد.

قال: ومثله ابن حزم ﵀ ﷾ بقوله ﷾ جل من قائل: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) واتفقت الأمة على أنهم لو بذلوا فلسا أو فلسين، لم يجز بذلك حقن دمائهم، قال: والجزية بالألف واللام، فعلمنا أنه أراد جزية معلومة.