Skip to content

البر والصلة لابن الجوزي الباب السابع في كيفية البر بالوالدين برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به ما لم يأمر بمحظور

البر والصلة لابن الجوزي

ابن الجوزي

Printed page ٦٠

مُحَمَّدٍ، قثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ، فَقَالَ: أَنْ تَبْذُلَ لَهُمَا مَا مَلَكْتَ، وَتُطِيعَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيةٌ "

- ٣٢ وعن زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، قُلْتُ: " الرَّجُلُ يَأْمُرُ وَالِدَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: إِنْ قَبِلا،