Skip to content

الأربعون حديثا من المساواة نهى عن بيع الولاء وعن هبته» . اتفق الأئمة على صحة هذا الحديث، وأودعوه في كتبهم. فأخرجه

الأربعون حديثا من المساواة

أبو القاسم ابن عساكر

Printed page ١٧١

أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَطِيرِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَطَرٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» . اتَّفَقَ الأَئِمَّةُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ، وَأَوْدَعُوهُ فِي كُتُبِهِمْ. فَأَخْرَجَهُ

الْبُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو عِيسَى، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْهُ.

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.