Skip to content

الأربعون حديثا من المساواة «نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية»

الأربعون حديثا من المساواة

أبو القاسم ابن عساكر

Printed page ٢٣٣

الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلاثُونَ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِيهِ، النَّسَائِيَّ ﵀:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَنْزَرُوذِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو عَمْرٍو الْحِيرِيُّ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَسَنٍ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

«نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ»