Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٣٠١

أُجيب عنه: بأنه إنما ذَمَّه على مجموع ذلك -أي: التأخير والنَّقْر- ولو لم يكن للتأخير مدخل في استحقاق الذم لما ذَكَره، كمَن نَقَرها في أول الوقت (١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث أنس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ، يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعاً لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً)) (٢).

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه تصريح بذم تأخير الصلاة إلى اصفرار الشمس، وأنها في حكم صلاة المنافق، وذلك دليل على كراهة تأخير العصر إلى اصفرار الشمس بلا عذر (٣).

يُمكن أن يُناقش: أن الحكم بأنها صلاة المنافق والتأكيد بالتكرير يقتضي التحريم؛ فالنفاق كله حرام.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ (٤) الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ (٥) فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ)) (٦).