Printed page ٢٦٣
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) (١).
وجه الاستدلال: أن الحديث فيه فضل صلاة الجماعة، وذلك يدل على أن مَنْ فاتته الجماعة في مسجد جاز له طلبها في مسجد آخر (٢).
الدليل الثاني: ما رُوي أنه: ((كَانَ حُذَيْفَةُ ﵁ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ، وَيَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ)) (٣).
الدليل الثالث: عن الأسود بن يزيد (٤): ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ)) (٥).
وجه الاستدلال: فِعلا الصحابي والتابعي دليلٌ على جواز تتبُّع المساجد طلباً للجماعة (٦).
دليل القول الثاني:
يمكن أن يُستدل لهم بحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ