Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم تتبع المساجد

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ٢٦٣

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: ((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)) (١).

وجه الاستدلال: أن الحديث فيه فضل صلاة الجماعة، وذلك يدل على أن مَنْ فاتته الجماعة في مسجد جاز له طلبها في مسجد آخر (٢).

الدليل الثاني: ما رُوي أنه: ((كَانَ حُذَيْفَةُ ﵁ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ، وَيَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ)) (٣).

الدليل الثالث: عن الأسود بن يزيد (٤): ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ)) (٥).

وجه الاستدلال: فِعلا الصحابي والتابعي دليلٌ على جواز تتبُّع المساجد طلباً للجماعة (٦).

دليل القول الثاني:

يمكن أن يُستدل لهم بحديث ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: ((لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ