Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم وصل المرأة رأسها بغير الشعر

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ١٧٣

إحاطة علم الناس بأنها استعارة فلا يظن بها تغيير الصورة» (١).

ثانياً محل النزاع:

اختلف الفقهاء في وَصل المرأة شعرها بغير الشعر: كالْخِرَقِ والصوف والوَبر مما يشبه الشعر، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد ﵀ (٤).

القول الثاني: يُكره.

وهو المذهب عند الحنابلة (٥).

القول الثالث: يُباح.

وهو مذهب الحنفية (٦).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر ﵁ قال: ((زَجَرَ النبي ﷺ أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً)) (٧).

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً عن الوصال؛ فكل شيء يصل فهو وصال (٨)، والأصل في النهي المجرد عن القرينة: التحريم، وقوله: (شَيْئاً) يدل على العموم فيشمل: الصوف والْخِرَق ونحوها.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: ((لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ