Printed page ١٤١
القول الثاني: الكراهة.
وهو قول عند المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢).
القول الثالث: يُباح للمرأة دخول الحمام وإن كان لغير عذر.
وهو مذهب الحنفية (٣).
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ)) (٤).
الدليل الثاني: عن عائشة ﵂: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ (٥)، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ)) (٦).