Skip to content

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع المطلب الأول: حكم دخول المرأة إلى الحمامات

المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

جميلة بنت شفيع

Printed page ١٤١

القول الثاني: الكراهة.

وهو قول عند المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢).

القول الثالث: يُباح للمرأة دخول الحمام وإن كان لغير عذر.

وهو مذهب الحنفية (٣).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ)) (٤).

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامَاتِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا فِي الْمَيَازِرِ (٥)، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ)) (٦).