Printed page ٩٨
المطلب الأول: الخلع (١) دون الحاكم.
* قال ابن قدامة ﵀: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه أحمد، فقال: يجوز الخلع دون السلطان.) (٢)
* قال البهوتي ﵀: (لا يفتقر الخلع إلى حاكم نصاً ورواه البخاري عن عمر وعثمان ﵄.) (٣)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول.
أولًا: قول الصحابي:
١ - عن عبد الله بن شهاب الخولاني (٤): ((أن عمر بن الخطاب رفعت إليه امرأة اختلعت من زوجها بألف درهم (٥)، فأجاز ذلك.)) (٦)