Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الثاني عشر: عدد المبيت عند الحرة

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ٩٤

وجه الدلالة: أخبر ﷺ أن للزوجة على زوجها حقًا (١) ومنها حق المبيت فقال: ((ولزوجك عليك حقًّا)) فجعل حقها كبقية الحقوق التي فُرِضَت له في جسده وعينه.

ثالثًا: قول الصحابي:

عن الشعبي قال: ((جاءت امرأة إلى عمر ﵁ فقالت: زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب بن سَور: لقد اشتكت فأعرضت الشكية. فقال عمر: اخرج مما قلت. قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة.)) (٢)

وجه الدلالة: أقر عمر ﵁ قضاء كعب بن سور في المرأة بيوم وليلة من كل أربع ليال. وهذه قضية انتشرت فلم تنكر، فكانت إجماعًا. (٣)