٢ - قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع.
قال ابن قدامة ﵁: (قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، حكمه كالمرفوع إلى النبي ﷺ فيأخذ حكم السنة في الحجية.) (١) كقول عائشة ﵂ في مشروعية الصلاة. (٢)
٣ - قول الصحابي إذا كان للرأي فيه مجال، وانتشر وسكت الباقون، كان إجماعًا.
قال القاضي أبو يعلى ﵀ (٣): (إذا قال بعض الصحابة قولاً، وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر كان إجماعًا) (٤) وهذا معنى الإجماع السكوتي (٥)، كفعل عمر بن الخطاب ﵁ في قتل الجماعة بالواحد. (٦)
٤ - قول الصحابي إذا ثبت رجوعه عنه ليس بحجةٍ اتفاقًا. (٧)
قال ابن قدامة ﵀: (قول الصحابي لا يعتبر حجة بالاتفاق إذا ثبت رجوعه عنه.) (٨) كرجوع عثمان ﵁ في تحديد مدة أقل الحمل إلى قول ابن عباس ﵁. (٩)