Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب السابع: حكم القاضي لنفسه.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ٢٠٥

المطلب السابع: حكم القاضي لنفسه.

* قال ابن قدامة ﵀: (وليس للحاكم أن يحكم لنفسه، كما لا يجوز أن يشهد لنفسه، فإن عرضت له حكومة مع بعض الناس، جاز أن يحاكمه إلى بعض خلفائه، أو بعض رعيته؛ فإن عمر حاكم أبيَّا (١) إلى زيد، وحاكم رجلًا عراقيَّا إلى شريح، وحاكم علي اليهودي إلى شريح، وحاكم عثمان طلحة (٢) إلى جبير بن مطعم (٣) (٤)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: ولا يحكم لنفسه … حكمه لنفسه لا يجوز ولا يصح، بلا نزاع) (٥)

* وقال البهوتي ﵀: (ولا يجوز ولا يصح أن يحكم القاضي لنفسه لأنه لا يجوز أن يشهد لها، ويتحاكم هو: وخصمه إلى قاض آخر أو بعض خلفائه، لأن عمر حاكم أبيًا إلى زيد وحاكم عثمان طلحة إلى جبير.) (٦)

واستدلوا بقول الصحابي:

١ - قال الشعبي: ((كان بين عمر، وأُبَيٍّ ﵄ خصومة فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلًا قال: فجعلا بينهما زيد بن ثابت قال: فأتوه قال: فقال عمر ﵁ أتيناك؛ لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم قال: فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه قال: فقال: هذا أول جور جرت في