Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الثاني: الاصطياد بالبندق

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ١٩٧

فاضت الدنيا، وانتهى وسع الناس طيران الحمام والرمي على الجلاهقات (١)، فاستعمل عليها عثمان رجلًا من بني ليث (٢) سنة ثمان، فقصها وكسر الجلاهقات)). (٣)

٢ - قال عمرو بن شعيب (٤): ((أول من منع الحمام الطيارة والجلاهقات عثمان، ظهرت بالمدينة فأمر عليها رجلًا، فمنعهم منها)) (٥)

وجه الدلالة منهما: دل قول عثمان ﵁ وكسر الجلاهقات وهي البندق وقوله فمنعهم منها على النهي. قال ابن تيمة ﵀: (أن عثمان ﵁ نهى عن الرمي بالجلاهق وهي البندق والمقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين وإن أدرك حيا وذكى فحلال). (٦)