Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الثاني: الاصطياد بالبندق

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ١٩٦

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وأما ما ليس بمحدد، كالبندق، والحجر، والعصا، والشبكة، والفخ، فلا يباح ما قتل به، لأنه وقيذ) (١)

* وقال البهوتي ﵀: (وكره جماعة الصيد بمثقل كبندق وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقًا (٢) لنهي عثمان). (٣)

واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعتمد قول الصحابي:

أولاً: السنة:

عن عدي بن حاتم (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: ((ولا تأكل من البُنْدُقَةِ إلا ما ذكيت)) (٥)

وجه الدلالة: الحديث فيه نهي عن الأكل مما صِيدَ بالبندق واستثنى من ذلك حالة وحدة وهي إذا تمت التذكية فيجوز الأكل.

ثانيًا: قول الصحابي:

١ - عن عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف (٦)، عن أبيه، قال: ((أول منكر ظهر بالمدينة حين