Printed page ١٩٦
* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وأما ما ليس بمحدد، كالبندق، والحجر، والعصا، والشبكة، والفخ، فلا يباح ما قتل به، لأنه وقيذ) (١)
* وقال البهوتي ﵀: (وكره جماعة الصيد بمثقل كبندق وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقًا (٢) لنهي عثمان). (٣)
واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعتمد قول الصحابي:
أولاً: السنة:
عن عدي بن حاتم (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: ((ولا تأكل من البُنْدُقَةِ إلا ما ذكيت)) (٥)
وجه الدلالة: الحديث فيه نهي عن الأكل مما صِيدَ بالبندق واستثنى من ذلك حالة وحدة وهي إذا تمت التذكية فيجوز الأكل.
ثانيًا: قول الصحابي:
١ - عن عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف (٦)، عن أبيه، قال: ((أول منكر ظهر بالمدينة حين