Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب السادس: صفة إقامة الحد على المرأة.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ١٦٧

بعدمه. (١)

* * *

المطلب السادس: صفة إقامة الحد على المرأة.

* قال ابن قدامة ﵀: (قال: وتضرب المرأة جالسة، وتمسك يداها، لئلا تنكشف) (٢)

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: والمرأة كذلك، إلا أنها تضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها نص عليه وتمسك يداها؛ لئلا تنكشف) (٣)

* وقال البهوتي ﵀: (وتضرب المرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف لقول علي تضرب المرأة جالسة). (٤)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن يحيى، عن علي قال: ((تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما في الحد.)) (٥)

وجه الدلالة: في الأثر نصَّا في كيفية إقامة الحد على المرأة وهو أن تكون جالسة.

ثانيًا: المعقول:

وذلك أن المرأة عورة، وهذا أستر لها، وهو مطلوب في نظر الشرع، بدليل أنه يشرع لها في الصلاة أن تجمع نفسها في الركوع والسجود. (٦)