Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الثالث عشر: دية تسويد السن.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ١٥٤

عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: ((في السن يُستَأنَى بها (١) سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك)) (٢)

وجه الدلالة: أن زيد بن ثابت ﵁ قضى في تسويد السن الدية الكاملة ولم يعرف له مخالف فكان إجماعاً. (٣)

ثانيا: المعقول:

وذلك أنه ذهب جمال السن بتسويدها. فكملت ديتها على من سودها؛ كما لو سود وجهه. (٤)

الرواية الثانية: دية تسود السن ثلث الدية.

* قال المرداوي ﵀: (وعنه في تسويد السن: ثلث ديتها. كتسويد أنفه مع بقاء نفعه.) (٥)

واستدلوا بالسنة و قول الصحابي والمعقول:

أولا: السنة:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله ﷺ ((قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.)) (٦)