Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الثاني عشر: حكم من أتلف شيئا بالعبد.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ١٥٢

المطلب الثاني عشر: حكم من أتلف شيئًا بالعبد.

* قال المرداوي ﵀: (قوله: وإن قطع ذكره، ثم خصاه: لزمته قيمته لقطع الذكر وقيمته مقطوع الذكر. وملك سيده باق عليه). (١)

* وقال البهوتي ﵀: (وإن قطع ذكره ثم خصاه فعليه قيمته صحيحًا لقطع ذكره وعليه قيمته أيضا مقطوعة أي ناقصًا بقطع ذكره لقطع خصيتيه لأنه لم يقطعهما إلا وقد نقصت قيمته بقطع الذكر بخلاف ما لو قطعهما معا أو أذهب سمعه وبصره بجناية واحدة فعليه قيمته مرتين; لأن في كل من ذلك من الحر دية كاملة وإن خصاه ثم قطع ذكره فعليه قيمته كاملة لقطع الخصيتين وما نقص بقطع ذكره لأنه ذكر خصي لا دية فيه ولا مقدر وملك سيده باق عليه روي عن علي.) (٢)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولا: قول الصحابي:

عن الحارث (٣)، عن علي قال: ((تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار)) (٤)

وجه الدلالة: أن علي ﵁ جعل جراحات العبيد كجراحات الاحرار من غير أن يفرق بينها