المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
المطلب الثامن: قيمة الغرة.
* قال ابن قدامة ﵀: (أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر، وزيد ﵄. (٢)
* وقال المرداوي ﵀: (ظاهر قوله: قيمتها خمس من الإبل. أن ذلك يعتبر؛ سواء قلنا: إن الإبل هي الأصل خاصة، أم هي وغيرها من الأصول. وهو: ظاهر كلام كثير من الأصحاب). (٣)
* وقال البهوتي ﵀: (قيمتها أي الغرة خمس من الإبل روي عن عمر وزيد لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو: أرش الموضحة فرددناه إليه) (٤)
واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
عن زيد بن أسلم (٥): ((أن عمر بن الخطاب قَوَّمَ الغرة خمسين دينارًا.)) (٦)
وجه الدلالة: دل قول عمر ﵁ نصًا على أن قيمة الغرة خمسون ديناراً.
ثانيًا: المعقول:
أن الخمس من الأبل هو أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنه أرش الموضحة (٧) ودية السن. فوجب