Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الثامن: قيمة الغرة.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ١٤٤

المطلب الثامن: قيمة الغرة.

(١)

* قال ابن قدامة ﵀: (أن الغرة قيمتها نصف عشر الدية، وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن عمر، وزيد ﵄. (٢)

* وقال المرداوي ﵀: (ظاهر قوله: قيمتها خمس من الإبل. أن ذلك يعتبر؛ سواء قلنا: إن الإبل هي الأصل خاصة، أم هي وغيرها من الأصول. وهو: ظاهر كلام كثير من الأصحاب). (٣)

* وقال البهوتي ﵀: (قيمتها أي الغرة خمس من الإبل روي عن عمر وزيد لأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجناية وهو: أرش الموضحة فرددناه إليه) (٤)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي:

عن زيد بن أسلم (٥): ((أن عمر بن الخطاب قَوَّمَ الغرة خمسين دينارًا.)) (٦)

وجه الدلالة: دل قول عمر ﵁ نصًا على أن قيمة الغرة خمسون ديناراً.

ثانيًا: المعقول:

أن الخمس من الأبل هو أقل ما قدره الشرع في الجنايات؛ لأنه أرش الموضحة (٧) ودية السن. فوجب