Skip to content

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع

شرح رياض الصالحين لابن عثيمين

ابن عثيمين

Printed page ٦/ ٢٦٦

يعزيه يجده في السوق أو في المسجد، بالنسبة للرجال.

وأما النساء فلا حاجة إلى فتح الباب لهن واجتماعهن، فالمهم أن النبي ﷺ قال: إن النياحة من الكفر اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت ولا يغرنك يعني الناس، فإن الله يقول: ﴿وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله﴾ وقال تعالى: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ فالمدار ما هو على عمل الناس وأن هذه عادة، المدار على كتاب الله وسنة رسوله ﷺ وسنة الخلفاء الراشدين وعمل الصحابة ﵃، ما منهم أحد فتح بابه للمعزين أبدا، وما اجتمعوا على الأكل بل كانوا يعدون هذا من النياحة ويبتعدون عنه أشد البعد، لأن النياحة كما سمعتم كفر، يعني من خصال الكفر.

والثاني: أن الرسول ﷺ لعن النائحة والمستمعة.

والله الموفق.