Skip to content

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار

أبو حفص النشار

Printed page ١/ ٧٠

وقد ورد في الجهر بها والإخفاء كلام كثير (١).

أمّا محلّها: فهو قبل القراءة إجماعًا، ولا يصحّ قولٌ بخلافه عن أحد ممن يعتبر قوله (٢)، وإنما آفة العلم التقليد.

وأمّا الوقف عليها، والابتداء بما بعدها، بسملة كان أو غيرها:

فيجوزُ الوقفُ على الاستعاذة والابتداءُ بما بعدها (٣)، ويجوز وصلها بما بعدها، والوجهان صحيحان (٤).

وظاهر كلام الداني رحمه الله تعالى: أن الأَوْلى وصلها بالبسملة؛ لأنه قال في كتابه: "الاكتفاء": الوقف على آخر التعوذ تام، وعلى آخر البسملة أتم.

وإذا قرأ جماعة جملة، هل يلزم كل واحد الاستعاذة، أو تكفي استعاذة بعضهم؟

الظاهر: الاستعاذة لكل واحد؛ لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه إلى الله تعالى من شر الشيطان؛ كلما ورد في البسملة على الأكل؛ وأنه ليس من سنن الكفايات (٥).

وإذا عرض للقارئ أمر، فقطع القراءة - إن كان كلامًا أو غيره - فإن كان من تعلق القراءة: فلا يحتاج إلى استئناف الاستعاذة، وإن كان الكلام أجنبيًّا ليس له تعلق بالقراءة،