Printed page ٢/ ١٦٥
[لَا يَقْتُلْ غَيْرَ الْقَاتِلِ]
٤٦٠/ ٣ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ (١) بْنُ عِيَاضٍ وَهِشَامُ (٢) بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ (٣) بْنِ أَسْلَمَ: أَنَّ النَّاسَ فِي الْجَاهِلَيَّةِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَوْمِ رَجُلًا لَمْ يَرْضَوْا حَتَّى يَقْتُلُوا بِهِ رَجُلًا شَرِيفًا إِذَا كَانَ قَاتِلُهُمْ غَيْرَ شَرِيفٍ لَمْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُمْ وَقَتَلُوا غَيْرَهُ فَوُعِظُوا مِنْ ذَلِكَ، يَقُولُ اللَّهُ ﷿ «وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْحَقِّ» إلى «مَنْصُوراً» وقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: السَّرَفُ (٤) أَنْ يَقْتُلَ غير قاتله.