Printed page ٢/ ١٥٩
[الْأَذَان والْإِقَامَة فِي السفر]
٤٥٤/ ١٣٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) وَأُسَامَةُ (٢) بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ (٣): أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ بِالْأُولَى، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الصَّلَاةَ، ويَقُولُ: إنما التَّثْوِيبَ بِالْأُولَى فِي السَّفَرِ مَعَ الأُمَرَاءِ الَّذِينَ مَعَهُمْ النَّاسُ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ أُسَامَةُ: قَالَ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وإِذَا كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنَّمَا هِيَ الْإِقَامَةُ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَأُسُامَةُ قَالَ نَافِعٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى الْفَجْرَ أَذَّنَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ بِالنِّدَاءِ الْأُول، ويقول فِي تأذينه: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.