Printed page ٢/ ١٢٠
[الصلاة بِالحناء]
٤٢٠/ ١٠٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ (١) عَنْ عِيسَى (٢) بن أبي الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ (٣): أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَوَارِيهِ كُنَّ يختضبن وَيُصَلِّينَ وَالْحِنَّاءُ عَلَى أَيْدِيهِنَّ، وَهُنَّ عَلَى وُضُوءٍ فَلَا يُنْكِرُهُ عبد الله بن عُمَرَ. قَالَ مَالِكُ بنْ أَنَسٍ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ يُصَلِّينَ بِالْحِنَّاءِ إِذَا كُنَّ عَلَى طُهْرٍ.