Printed page ٢/ ٩٢
[التأْميْن فِي الصلاة]
٣٩٥/ ٨٠ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ علا ابن وهب أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (١) وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ (٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣) قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ (٤)، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٥) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقول:
إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
قال ابن هشام: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: آمِينَ.
قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ.