Printed page ٢/ ٦٣
[هل يصلي الإِمَام النافِلَة فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَة]
٣٦٦/ ٥١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عُثْمَانُ (١) بْنُ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ (٢) عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لَا يُسَبِّحُ الْإِمَامُ فِي مُصَلاهُ حَتَّى يتنحى عنه.
قَالَ مَالِكُ: ذَلِكَ أَحَبُّ إلى أن يفعل.