موطأ ابن وهب الصغير
Printed page ٢/ ٦١
[مُبَادرَة الْمَأمُوم قَضَاءَ مَا فَاتَهُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ]
٣٦٤/ ٤٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ جُرَيْجٍ (١) أَنَّ نَافِعًا (٢) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ:
كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَسَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ سَاعَةً يُسَلَّمُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ قِيَامَ الْإِمَامِ.