Skip to content

موطأ ابن وهب الصغير [النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر]

موطأ ابن وهب الصغير

ابن وهب

Printed page ٢/ ٢٦

[النهي عن صلاة النافلة بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ]

٣٣٦/ ٢١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) الحبلى عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا ركعَتي الْفَجر.