موطأ ابن وهب الصغير
[أوْقَات النهي عن صلاة النافِلَة]
٣٢٢/ ٧ -
حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهو سلم: ك عِيَاضُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنْ سَعِيدِ (٢) ابن أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي ألا أصلي فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
نَعَمْ. إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فاقصر عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ محضورة متقبلة حتى يَنْتَصِفُ النَّهَارَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارَ فاقصر عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسَ، فإنه حينئذ تسعر جَهَنَّمُ، وَشَدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسَ فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ متُقَبَّلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْعَصْرَ فإذا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَاقْصِرْ عَنِ الصلاة حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَحِينَئِذ يسْجد لها الْكفار.