Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب كراء الإبل

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٦٥٨

(١٦٧١) والقياسُ: أن يُبْدِلَ ما يَفْنَى مِنْ الزّادِ، ولو قيل: المعروفُ أنّ الزّادَ يَنْقُصُ فلا يُبْدَلُ .. كان مَذْهَبًا.

قال المزني: الأوّلُ أقْيَسُهُما (١).

(١٦٧٢) قال الشافعي: وإنْ هَرَبَ الجَمّالُ .. فعلى الإمامِ أن يَكْتَرِيَ عليه مِنْ مالِه.