(١٦٦١) قال الشافعي: وكِراءُ الإبِلِ جائزٌ للمَحامِلِ والزَّوامِلِ والرِّحالِ، وكذلك الدَّوابُّ للسُّرُوجِ والأُكُفِ والحُمُولَةِ (١).
(١٦٦٢) ولا يَجُوزُ مِنْ ذلك مُغَيَّبٌ، حتّى يَرَى الرّاكِبِينَ وظَرْفَ المَحْمِلِ والوِطاءِ والظِّلِّ إنْ شَرَطَه؛ لأنّ ذلك يَخْتَلِفُ فيَتَبايَنُ، والحُمُولَةُ بوَزْنٍ مَعْلُومٍ أو كَيْلٍ مَعْلُومٍ، في ظُرُوفٍ تُرَى أو تَكُونُ إذا شُرِطَتْ عُرِفَتْ، مثلَ: غَرائِرَ جَبَلِيَّةٍ وما أشْبَه هذا.
(١٦٦٣) فإنْ ذَكَرا (٢) مَحْمِلًا أو مَرْكَبًا أو زامِلَةً بغيرِ رُؤيَةٍ ولا صِفَةٍ .. فهو مَفْسُوخٌ للجَهْلِ بذلك.
(١٦٦٤) وإنْ أكْراه مَحْمِلًا وأراه إيّاه وقال: معه مَعالِيقُ (٣)، أو قال: