Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب الغصب

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٦١٠

إيّاها وهي تُساوِي ألفًا فنَقَصَتْ تِسْعَمائةٍ، وكذلك هذا في البيعِ الفاسدِ، وفي وَلَدِها الذين وُلِدُوا في الغصبِ كالحكمِ في بَدَنِها (١).

(١٥٣٣) ولو باعَها الغاصبُ، فأوْلَدَها المشتري، ثُمّ اسْتَحَقَّها المغصوبُ .. أخَذَ من المشتري مَهْرَها وقِيمَتَها إنْ كانتْ مَيِّتَةً، وأخَذَها إنْ كانتْ حَيَّةً، وأخَذَ منه قِيمةَ أوْلادِها يَوْمَ سَقَطُوا أحياءً، ولا يَرْجِعُ عليه بقيمةِ مَنْ سَقَطَ مَيْتًا، ويَرْجِعُ المشتري على الغاصبِ بجميعِ ما ضَمِنَه مِنْ قيمةِ الوَلَدِ؛ لأنّه غَرَّه، ولا أرُدُّه بالمهرِ؛ لأنّه كالشيءِ يُتْلِفُه، فلا يَرْجِعُ بغُرْمِه على غيرِه (٢).

(١٥٣٤) قال: وإنْ كان الغاصبُ هو الذي أوْلَدَها .. أخَذَها وما نَقَصَها، ومهرَ مِثْلِها، وجَمِيعَ وَلَدِها، وقيمةَ مَنْ كان منهم مَيْتًا (٣)، وعليه الحَدُّ إن لم يَأتِ بشُبْهَةٍ.

(١٥٣٥) فإنْ كان ثَوْبًا، فأبْلاه المشتري .. أخَذَه مِنْ المشتري، وما بين قِيمتِه صحيحًا يوم غَصَبَه وبين قِيمتِه وقد أبلاه، ويَرْجِعُ المشتري على الغاصبِ بالثمنِ الذي دَفَعَ.