Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب الحجر

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٥٤١

(١٣٧١) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ [النساء: ٦] (١)، قال الشافعي: والبُلوغُ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، إلّا أن يَحْتَلِمَ الغلامُ أو تَحِيضَ الجاريةُ قبل ذلك.

(١٣٧٢) وقال الله ﵎: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾ [البقرة: ٢٨٢] (٢)، فأثْبَتَ الولايةَ على السَّفِيهِ والضعيفِ والذي لا يَسْتَطِيعُ أن يُمِلَّ هو (٣)، وأمَرَ وَلِيَّه بالإملاءِ عنه؛ لأنّه أقامه فيما لا غِنَى به عنه في مالِه مُقامَه، وقيل: الذي لا يَسْتَطِيعُ أن يُمِلَّ يَحْتَمِلُ أن يَكونَ المغلوبَ على عَقْلِه، وهو أشْبَهُ معانيه به، والله أعلم.

(١٣٧٣) وإذْ أمَرَ اللهُ بدَفْعِ أموالِ اليَتامَى إليهم بأمرين .. لم تُدْفَعْ إليهم إلّا بهما، وهما البلوغُ والرُّشْدُ.

(١٣٧٤) قال الشافعي: و «الرشد» والله أعلم: الصلاحُ في الدينِ، حتّى تَكونَ الشهادةُ جائزةً، مع إصلاحِ المال.

(١٣٧٥) وإنّما يُعْرَفُ صَلاحُ الحالِ (٤) بأن يُخْتَبَرَ اليتيمان، والاختبارُ