Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب التفليس

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٥٣٤

(١٣٥٠) وما ضاعَ مِنْ الثمنِ فمِنْ مالِ المفلسِ.

(١٣٥١) ويَبْدَأ في البيعِ بالحيوانِ، ويَتَأنَّى بالمساكنِ بقَدْرِ ما يَرَى أهلُ البَصَرِ بها أنّها قد بَلَغَتْ أثمانَها.

(١٣٥٢) وإن وَجَدَ الإمامُ ثِقَةً يُسْلِفُه المالَ حالًّا لم يَجْعَلْه أمانةً.

(١٣٥٣) ويَنْبَغِي إذا رُفِعَ إليه أن يُشْهِدَ أنّه وَقَفَ مالَه عنه (١)، وإذا فَعَلَ .. لم يَجُزْ له أن يَبِيعَ ولا يَهَبَ، وما فَعَلَ مِنْ هذا .. ففيه قولان: أحدُهما - أنّه مَوقوفٌ، فإنْ فَضَلَ جاز فيه ما فَعَلَ، والآخَرُ - أنّ ذلك باطلٌ.

قال المزني: قلت أنا (٢): قد قطع في «المكاتب»: «إنْ كاتبَه بعد الوقفِ فأدَّى لم يَعْتِقْ» (٣).

(١٣٥٤) قال الشافعي: وإنْ أقَرَّ بدينٍ زَعَمَ أنّه لَزِمَه قبل الوقفِ .. ففيه قولان: أحدُهما - أنّه جائزٌ كالمريضِ يَدْخُلُ مع غرمائِه، وبه أقولُ، والثاني - أنّ إقرارَه لازمٌ له في مالٍ إنْ حَدَثَ له أو يَفْضُلُ عن غرمائِه (٤).

(١٣٥٥) وقد ذَهَبَ بعضُ المفْتِينَ إلى أنّ ديونَ المفلسِ إلى أجلٍ تَحلُّ حُلُولَها على الميِّتِ، وقد يَحْتَمِلُ أن يُؤخَّرَ المؤخَّرُ عنه؛ لأنّ له ذِمَّةً، قال: وقد يَمْلِكُ، والميِّتُ بَطَلَتْ ذِمَّتُه (٥)، ولا يَمْلِكُ بعد الموتِ.

قال المزني: قلت أنا (٦): هذا أصَحُّ، وبه قال في «الإملاء» (٧).