(١٣٢٩) ولو باعه حائطًا لا ثمرَ فيه، أو أرضًا لا زَرْعَ فيها، ثُمّ أفْلَسَ المشتري .. فإنْ كان الثمرُ قد أبِّرَ، والأرضُ قد زُرِعَتْ، كانَ له الخيارُ في النخلِ والأرضِ، وتُبْقَى الثمارُ إلى الجِدادِ، والزَّرْعُ إلى الحصادِ، إنْ أراد الغرماءُ تأخيرَ ذلك، وإنْ شاء ضَرَبَ مع الغرماءِ، وإنْ أراد الغرماءُ بيعَ الثمرِ قبل الجِدادِ والزرعِ بَقْلًا، فذلك لهم (١).
(١٣٣٠) وكذلك لو باعه أمةً فوَلَدَتْ ثم أفْلَسَ .. كانتْ له الأمةُ إنْ شاءَ، والولدُ للغرماءِ، وإنْ كانتْ حُبْلى كانتْ له حُبْلى؛ لأنّ النبيَّ ﷺ جَعَلَ الإبارَ كالوِلادِ (٢)، وإذا لم تُؤبَّرْ كالحاملِ لم تَلِدْ (٣).
(١٣٣١) قال: ولو باعه نَخْلًا لا ثَمَرَ فيها، ثُمّ أثْمَرَتْ فلم تُؤبَّرْ حتّى أفْلَسَ، فلم يَخْتَر البائعُ حتّى أُبِّرَتْ .. كانَ له النّخْلُ دون الثمرةِ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ عينَ مالِه إلّا بالتفليسِ والاختيارِ، وكذلك كلُّ ما كان يَخْرُجُ مِنْ