Printed page ١/ ٥٢٦
في حياتِه ما لم يَجْعَلْ للمُحَبِّسِ، وهذا عندي غيرُ جائزٍ (١).
(١٣٢٦) قال الشافعي: فإنْ تَغَيَّرَت السلعةُ بنَقْصٍ في بَدَنِها (٢) بعَوَرٍ أو غيرِه، أو زادتْ .. فسَواءٌ، إنْ شاء أخَذَها بجميعِ ثَمَنِها (٣)، وإنْ شاء تَرَكَها؛ كما تَنْقُصُ الشُّفْعَةُ بهَدْمٍ مِنْ السماءِ، إنْ شاء أخَذَها بجميعِ الثمنِ، وإنْ شاء تَرَكَها (٤).