Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب مختصر الرهون

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٩٢

مِنْ شِراءٍ (١)، وهي في معنى مَنْ أعْتَقَها مَحْجُورٌ عليه (٢) ثُمّ أطْلِقَ عنه الحَجْرُ، فهو لا يَجْعَلُها حُرَّةً عليه بهذا أبدًا؟ (٣).

(١٢٣٦) قال الشافعي: ولو أحْبَلَها أو أعْتَقَها بإذنِ المرْتَهِنِ .. خَرَجَتْ مِنْ الرهنِ، ولو اخْتَلَفا، فقال الراهنُ: أعْتَقْتُها بإذْنِك، وأنْكَر المرْتَهِنُ .. فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، وهي رهنٌ، ولو أقَرّ المرْتَهِنُ أنّه أذِنَ له بوَطْئِها، وزَعَمَ أنّ هذا الولدَ مِنْ زَوْجٍ لها، وادّعاه الراهنُ .. فهو ابْنُه، وهي أمُّ وَلَدٍ له، ولا يُصَدَّقُ المرْتَهِنُ (٤)، قال الشافعي: وهذا إذا كان الراهنُ مُعْسِرًا، وأمّا إذا كان مُوسِرًا .. فتُؤخَذُ منه قيمةُ الجاريةِ في العِتْقِ والولادةِ، وتَكُونُ مَكانَها أو قِصاصًا (٥).