Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٧٤

أجَزْناه كُنّا قد عَمِلْنا في دِينِنا بشهادَةِ النّصارَى، وهذا غيرُ حلالٍ للمسْلِمِين.

(١١٦٩) ولو كان أجَلُه إلى يومِ كذا .. فحتّى يَطْلُعَ فَجْرُ ذلك اليوم.

(١١٧٠) قال الشافعي: وإنْ كان ما سَلّفَ فيه مما يُكالُ أو يُوزَنُ .. سَمَّى مكيالًا مَعْرُوفًا عن العامَّةِ، ويَكُونُ المسْلَفُ فيه مأمونًا في مَحَلِّه.

(١١٧١) فإنْ كان تمْرًا .. قال: صَيْحانِيٌّ أو بَرْنِيٌّ (١) أو كذا.

(١١٧٢) وإنْ كان حنطةً .. قال: شاميَّةٌ أو مَيْسانِيَّةٌ أو كذا، وإنْ كان يَخْتَلِفُ في الجنس الواحد بالحَدارَة والرِّقَّة (٢) .. وَصَفا ما يَضْبِطانِه به، وقالَ في كُلِّ واحدٍ: جَيِّدًا، وأجلًا معلومًا، أو قال: حالًّا، وعَتِيقًا مِنْ الطعام أو جديدًا، وأن يَصِفَ ذلك بحَصادِ عامٍ مُسَمًّى أصَحُّ.

(١١٧٣) ويكونُ الموضعُ معروفًا (٣).