Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب لا يبيع حاضر لباد والنهي عن تلقي السلع

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٤٦٤

البيعَ جائزٌ، غيرَ أنّ لصاحبِها الخيارَ بعد قُدومِ السُّوقِ؛ لأنّ شِراءَها مِنْ البَدَوِيِّ قبل أنْ تَصِيرَ (١) إلى مَوْضِعِ المتَساوِمَيْن مِنْ الغُرُورِ (٢) بوَجْه النّقْصِ مِنْ الثّمَنِ (٣) فله الخيارُ.